أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التطوع في الأوقات المنهي عنها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التطوع في الأوقات المنهي عنها
معلومات عن الفتوى: حكم التطوع في الأوقات المنهي عنها
رقم الفتوى :
7656
عنوان الفتوى :
حكم التطوع في الأوقات المنهي عنها
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إنني أتطوع بتأدية بعض الصلوات بعيدًا عن الأوقات المنهي عنها، وكذلك أذكر الله بتسبيحات وتهليلات شتى، وكذا التطوع بالصيام في أيام مختلفة. كل هذا أعمله دون التقيد بشيء منها براتب ثابت خوفًا من المواظبة عليها لئلا أقع في البدعة فما الحكم في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
زادك الله حرصًا على الخير، الإكثار من النوافل من صلاة النافلة، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير أمر مطلوب ومشروع، وصلاة النافلة منها ما هو مرتب في أوقات معينة كالراتبة مع الفريضة القبلية أو البعدية، وكذلك الوتر في الليل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وكذلك التهجد في الليل هذا ينبغي المداومة عليه، وكذلك صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم [انظر "صحيح الإمام البخاري" (2/53، 54) من حديث ابن عمر وأم هانئ وعائشة وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم.] فهذه عبادات موظفة ومؤقتة في مواقيتها الشرعية، وإذا داوم الإنسان عليها فذلك شيء مطلوب، وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، وكذلك المداومة على ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: